السيد محمد صادق الروحاني

474

منهاج الفقاهة

ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه من التلف ، لأن مشروعية عزله وكون تلفه من مال صاحب الدين ، إنما جاء من جهة تضرر المديون ببقاء ذمته مشغولة ، وتكليفه بحفظ المعزول أضر عليه من حفظ أصل المال في الذمة . وعن المحقق الثاني أنه يتجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه ولم يأته به لكن أعلم بالحال ، وبين ما إذا أتاه وطرحه عنه فينتفي [ فيلغى ] وجوب الحفظ في الثاني دون الأول ، ولعل وجهه أن المبري للعهدة التخلية والاقباض المتحقق في الثاني دون الأول ، ولعل وجهه أن المبرء للعهدة التخلية والاقباض المتحقق في الثاني دون الأول وسيجئ في مسألة قبض المبيع ما يؤيده ، وعن المسالك أنه مع عدم الحاكم يخلي بينه وبين ذي الحق وتبرأ ذمته ، وإن تلف ، وكذا يفعل الحاكم لو قبضه